السيد تقي الطباطبائي القمي

123

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا ان يقدر » الخ لفظ أو للتنويع ولا يكون للترديد اى عدم القدرة من شأن صنفه أو نوعه أو جنسه القدرة والأول كالبائع مباشرة والثاني كالعاقد المعاوض لماله مباشرة بغير البيع كالصلح والثالث مطلق العاقد فيعم المباشر والوكيل . « قوله قدس سره : ثم لو سلم صحة اطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه لا في صورة الشك الموضوعي » الخ تارة يكون الشك موضوعيا وأخرى مفهوميا وثالثة حكيما . اما الشك الموضوعي فكما لو علم حدود مفهوم القدرة والعجز ولكن يشك في أن ما هو شرط أو مانع موجود في الخارج أم لا ؟ واما الشك المفهومي فهو عبارة عن الشك في أن القدرة التي تكون شرطا عدم التعذر فقط أو الأعم منه ومن التعسر . وأما الشبهة الحكمية فكما لو شك في أن القدرة التي تكون شرطا هل تكفي في الجملة أو يلزم وجودها بالجملة ، فلو شك في تحقق القدرة بنحو الشبهة المصداقية يلزم أن يلاحظ الحالة السابقة وإذا شك في القدرة على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة الحكمية يلزم الاخذ بإطلاق دليل صحة البيع والعقد أو عمومه لان الاطلاق قد تحقق والشك في التقييد الزائد والأصل عدمه فلاحظ . « قوله قدس سره : ثم إن العبرة في الشرط المذكور انما هو في زمان استحقاق التسليم » الخ ان كان المدرك للشرط المذكور حديث نفي الغرر فالامر كما